L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/78886 · 11/12/2018

قرار تعقيبي عدد 78886 بتاريخ 11 ديسمبر 2018 : جريمة الخيانة الموصوفة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع 78886 دد القرار تاريخه: 2018/12/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 جوان 2018 من طرف الاستاذة "ل.م" . في حق: "عش" ضد : الحق العام طعنا في القرار عن دائرة الإتهام بمحكمة الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.