الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53049.2016 دد القضية
تاريخه : 2018/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 أكتوبر 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت ضد المتهم: "ح.م".
وذلك طعنا في القرار الاستئنافي&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.