الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقیبی
عدد القضية: 51752
تاريخ القرار: 10 ماي 2018
تلخيص المستشار: حمادي الرحماني
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/7/15 من طرف الأستاذ "ح.ب. ص"
في حق "س.م&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.