L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/46861/46783 · 30/11/2017

قرار تعقيبي عدد 46861/46783 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 : الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراض خارج تراب الجمهورية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية ع 46861/46783 دد  تاريخه : 2017/11/30   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ع. ب. ص. بتاريخ 2016/04/07  في حق (س.ف) و على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.