الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 6187 دد
تاريخه 11 أفريل 2013
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ع. و. بتاريخ 2012/06/30 .
في حق (م. خ).
ضد : الحق العام
طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس تحت ع476
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.