الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 42717 دد
تاريخه : 2017/11/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ م. أ. الم. بتاریخ 2016/01/28
في حق ب.ق.
ضد : الحق العام
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.