L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42717 · 23/11/2017

قرار تعقيبي عدد 42717 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 : ارتكاب جرائم إرهابية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 42717 دد تاريخه : 2017/11/23   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ م. أ. الم. بتاریخ 2016/01/28  في حق ب.ق.  ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.