ضبط الأنشطة و الاختصاصات و الأصناف و الحدود القصوى الموافقة لها و التي يمكن لمقاولات البناء و الأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة و كذلك الإمكانات البشرية و الماديية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.