L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 3 · 18/08/2008

ضبط الأنشطة و الاختصاصات و الأصناف و الحدود القصوى الموافقة لها و التي يمكن لمقاولات البناء و الأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة و كذلك الإمكانات البشرية و الماديية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.