إن رئيس بلدية البرادعة بعد إطلاعه
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على الأمر عدد 525 لسنة 1985 المؤرخ في 04 افـــــريل 1985 و المتعلـق بإحداث بلدية البرادعة.
و على محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 02 جويلية 2018
و على بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 سبتمبر 2021
قــــــــرر ما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.