L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 5/2021 · 03/10/2021

قرار عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 3 أكتوبر 2021  قرار إعادة فتح قاعة الأفراح بقصر البلدية

إن رئيس بلدية البرادعة بعد إطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية. و على الأمر عدد 525 لسنة 1985 المؤرخ في 04 افـــــريل 1985 و المتعلـق بإحداث بلدية البرادعة. و على محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 02 جويلية 2018 و على بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 سبتمبر 2021 قــــــــرر ما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.