L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 14/2021 · 29/08/2021

قرار عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 29 أوت 2021 يتعلق بكراس الشروط الخاص بلزمة سوق الجملة للخضر والغلال بأريانة لسنة 2022

إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة بعـــد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . وتبعا لمحضـر جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ في 26 جوان 2018. وتبعا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.