إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة
بعـــد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة .
وتبعا لمحضـر جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ في 26 جوان 2018.
وتبعا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.