من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 03 و14 ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول إجراءات تسوية وضعية موظف لدى البنك انتفع خلال سنتي 2019 و2020 بطرح ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.