L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 567/2021 · 26/07/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : توضيحات حول إجراءات تسوية وضعية موظف لدى البنك انتفع بطرح فوائض قرض بکنی لإقتناء عقار

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار   إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 03 و14 ديسمبر 2020  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول إجراءات تسوية وضعية موظف لدى البنك انتفع خلال سنتي 2019 و2020 بطرح ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.