قــــرار رقـــم / 2021
إن رئيس بلدية طينة ،
- بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
- و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية طينة.
- و على مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 04 جوان 2021 .
قــرر مــا يلـــي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.