L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 27/2021 · 09/06/2021

قرار عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة معلوم رخص الحفلات المنظمة

 قــــرار رقـــم 2021 / إن رئيس بلدية طينة ، بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة  الجماعات المحلية.  - و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية طينة. - و القرار البلدي عدد 201 لسنة 2016  المؤرخ في 11 أوت 2016 المتعلق بضبط تعريفة رخص ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.