قــــرار رقـــم 2021 /
إن رئيس بلدية طينة ،
-بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994المتعلق بإحداث بلدية طينة .
- و القرار البلدي عدد 210 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتعلق بضبط تعريفة معلوم رفع فواضل البناء و الحدائق و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.