L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 25/2021 · 09/06/2021

قرار عدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة معلوم رفع فواضل البناء و الحدائق و الاتربة

قــــرار رقـــم 2021 / إن رئيس بلدية طينة ، -بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994المتعلق بإحداث بلدية طينة . - و القرار البلدي عدد 210 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتعلق بضبط تعريفة معلوم رفع فواضل البناء و الحدائق و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.