الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ29319دد
تاريخه : 2010/10/28
المبدأ:
إن نزاعات الشغل الفردية، المحددة لاختصاص دوائر الشغل، ترتبط بتنفيذ عقد الشغل وترمي إلى حماية المصلحة الشخصية للأجير، فليس تفرد العامل في دعواه ما يميز النزاعات الشغلية الفردية وإنما جوهر المصلحة الفردية في الدعو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.