قرار تعقيبي مدني عدد 52638
مؤرخ في 17 جوان 1996
صدر برئاسة السيد عبد الرزاق بالسعيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصلان 24 و 376 من م.ش والفصلان 243 و351 من م.ا.ع.
مفاتيح : عقد شغل، طرد، إضراب، استدعاء، صيغة، إضراب غير شرعي
المبدأ:
1) لا وجود لأي مانع من توجيه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.