L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1996/52638 · 17/06/1996

قرار تعقيبى مدنى عدد 52638 مؤرخ فى 17 جوان 1996 صدر برئاسة السيد عبد الرزاق بالسعيدي

قرار تعقيبي مدني عدد 52638 مؤرخ في 17 جوان 1996 صدر برئاسة السيد عبد الرزاق بالسعيدي  نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.  مادة : إجتماعي. مراجع : الفصلان 24 و 376 من م.ش والفصلان 243 و351 من م.ا.ع. مفاتيح : عقد شغل، طرد، إضراب، استدعاء، صيغة، إضراب غير شرعي المبدأ:  1) لا وجود لأي مانع من توجيه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.