إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد إطّلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 مــاي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحليّة
و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 جوان 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية
و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.