L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 36/2020 · 17/10/2020

قرار عدد 36 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أكتوبر 2020 یتعلق بضبط تعریفة معلوم استغلال القاعات الریاضیة المغطاة للخواص

إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد إطّلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 مــاي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحليّة و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 جوان 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.