L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 04/2016 · 23/02/2016

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه. - على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 ديسمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له. - وعلى&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.