L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/63.2013 · 24/04/2014

قرار تعقيبي عدد 63.2013 بتاريخ 24 أفريل 2014 : فسخ عقد البيع المرسم على الشياع بغير الرسم العقاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب ع 63.2013 دد القضية  تاريخه: 24 افريل 2014  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/ 12/ 2012 من الأستاذ ******* المحامي بتونس نيابة عن: م. بن م. بن أ ش, القاطن **********.  ضد ح، خ، المعين محل مخابرتها بمكتب مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.