L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/12678 · 07/06/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ في 07 جوان 2007

قرار تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ في 17 جوان 2007 صدر برئاسة السيد بلقاسم كريد  المادة : شخصية  المراجع : الفصلان 3 و 31 من مجلة الأحوال الشخصية.  المفاتيح : مرض القرين، عقد زواج، شروط جوهرية ، طلاق للضمان المبدأ  لا خلاف حسب كل الفقهاء وأن القدرة الجنسية تعد من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.