قرار تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ في 17 جوان 2007 صدر برئاسة السيد بلقاسم كريد
المادة : شخصية
المراجع : الفصلان 3 و 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
المفاتيح : مرض القرين، عقد زواج، شروط جوهرية ، طلاق للضمان
المبدأ
لا خلاف حسب كل الفقهاء وأن القدرة الجنسية تعد من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.