L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/53317.2016 · 10/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53317 بتاريخ 10 جانفي 2018 : جريمة الامتناع المحضور - جريمة الامتناع عن انجاد شخص في حالة خطر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 53317/2016  تاريخ القرار، 2018/01/10  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 28 أكتوبر 2016 من قبل الأستاذ ************* نيابة عن: ... بن ....ن ال.. الجبا....... مولود في ......

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.