الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 53317/2016
تاريخ القرار، 2018/01/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 28 أكتوبر 2016 من قبل الأستاذ *************
نيابة عن: ... بن ....ن ال.. الجبا....... مولود في ......
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.