الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 51102.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 51102 والمقدم بتاریخ 2017/05/22
من طرف الأستاذة "ب" المحامي لدى التعقيب
في حق: "ي.ج" ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.