L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/2017.51102 · 03/10/2018

قرار تعقيبي عدد 2017.51102  بتاريخ 03 أكتوبر 2021 : الضرر الناجم عن الشيء - ثبوت ملكية العقار - التعويض عن الأضرار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 51102.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 51102 والمقدم بتاریخ 2017/05/22  من طرف الأستاذة "ب" المحامي لدى التعقيب  في حق: "ي.ج" ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.