الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية :49269
تاريخه :15 /2018/02
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1167 والمقدم في 28 / 03 /2017 من طرف المحامي الأستاذ ل ز
في حق : "ش أ.أ "في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.