الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 21381.2014 دد القضية
تاریخ : 2015/03/09
المبدأ: الخطأ المهني يختلف جوهريا عن الخطأ الجزائي فالفعل الواحد قد يكون خطأ مهنيا صرفاویکون خطأ مزدوجا مهنيا وجزائيا وبناءا على ذلك فإن حفظ التتبعات الجزائية ضد العامل المحال من أجل الاعتداء بالعنف على أحد زملائه أثناء العم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.