الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311803
تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93؛ تونس،
من جهة،
المعقب ضدهم:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.