الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضية عدد: 311739
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبى
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :
المعقبة: الادارة العامة للاداءات شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 10002 .
من جهة.
والمعقب ضده
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.