L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311276 · 17/11/2014

قرار تعقيبي عدد 311276 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 : مراجعة في نقص القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311276 تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي اصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الحبائية في شخص ، ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.