الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311276
تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الحبائية في شخص ، ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.