الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311401
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التاليى بين:
المعقبة: الادارة العامة للمراقبة الحبائية في شخص ممثلها القانونى ـ مقرها الكائن بشارع الهادى شاكر عدد 93 - تونس ،
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.