الجمهورية التونسية
الحكمة الإدارية
القضية عدد: 313218
تاريخ القرار:14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بامحكمة الإدارية القرار الآتي بين:
المعقب: الصندوق الوطئ للضمان الإجتماعى في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع الطيب المهيري عدد 49 - تونس، نائبه الأستاذ " ---------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.