L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 313110/2014 · 17/11/2014

قرار تعقيبي عدد 313110 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313110 تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.