L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2017/2016 · 03/05/2016

حول تتبع المسيرين القانونيين للذوات المعنوية من أجل المخالفات الجبائية الجزائية  المرتكبة لحسابها حسب المدة التي تولوا فيها تسييرها

 مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول تتبع المسيرين القانونيين للذوات المعنوية من أجل المخالفات الجبائية الجزائية  المرتكبة لحسابها حسب المدة التي تولوا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.