L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 946/2016 · 04/02/2016

حول مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية.  المرجع: الفصل 52 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق  ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.