L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 762/2016 · 27/01/2016

حول ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات والمبالغ المدخرة التي تحيلها إدارة الجباية التونسية إلى نظيراتها بالخارج

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات والمبالغ المدخرة التي تحيلها إدارة الجباية التونسية إلى نظيراتها بالخارج. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.