L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1020/2016 · 05/02/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة النظام التقديري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة

مذكرة إلى السـيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية  ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة النظام التقديري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبعد، لقد لوحظ إختلاف حول إحتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لنشاط إستغلال  سيارة الأجرة أو تاكسي أو نقل ريفي خاصة ّ ذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.