مذكرة
إلى
السـيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة النظام التقديري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
وبعد، لقد لوحظ إختلاف حول إحتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لنشاط إستغلال سيارة الأجرة أو تاكسي أو نقل ريفي خاصة ّ ذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.