L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8518/2015 · 02/11/2015

حول التصرف في المحاضر المحررة ضد أشخاص ارتكبوا مخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو وثائق تقوم مقامها أو غير مصحوبة بسندات مرور سبق لهم أن أبرموا مع مصالح الجباية صلحا في ذات المخالفة

مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول التصرف في المحاضر المحررة ضد أشخاص ارتكبوا مخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو وثائق تقوم مقامها أو غير مصحوبة بسندات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.