من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم عدد 1329 بتاريخ 20 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل كلفة اقتناء أو بناء المسكن التي لا يمكن أن تفوق 200.000 دينار طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أصل الدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.