من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 وهل تؤخذ المنح التي تسندها شركة "***********" لفائدة أجرائه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.