من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه لا يمكن لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب للأجراء الذين غادروا الشركة للعمل بمؤسسات أخرى والأجراء الذين بلغوا سن التقاعد وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.