L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 515/2019 · 08/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه لا يمكن لشركتكم  إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب للأجراء الذين غادروا الشركة للعمل بمؤسسات أخرى والأجراء الذين بلغوا سن التقاعد وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.