L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 513/2019 · 08/02/2019

Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون لدى المصرف التونسي لنقل البضائع وأنّه أرجع لكم مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة بعنوان سنتي 2014 و2015 طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.