تعقيب
عدد القضية : 34826
تاربخ القرار : 4 أكتوبر 204
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- شركة " ------------- "
المادة : توظيف إجباري.
شروط التمتع بأحكام الفصل 2 من مجلة التشجيع على الإستثمارات
ملخص القضية : تطعن المعقبة في القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالمنستير.
ما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.