تعقيب
عدد القضية : 34829 و 34884
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- شركة " -------------- "
المادة : توظيف إحباري.
أداء العون المحقق لليمين القانونية- تاريخ القيام بعملية المراقبة.
ملخص القضية : تطعن المعقبة في القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإحباري ببن عروس بتاريخ 4 جوان 2000 .
مال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.