تعقيب
عدد القضية : 34852
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- الشركة " ----------- "
المادة : توظيف إحباري.
انطلاق آجال الطعن - الإعلام بالحكم بصفة رسمية
ملخص القضية : خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.