تعقيب
عدد القضية : 34713
تاريخ القرار : 28 جوان 2004
الأطراف : -المدير العام للمراقبة الحبائية.
- شركة " ----------- "
المادة : توظيف إجباري.
الفصل 69 من مجلة الضريبة- تعيين خبير.
ملخص القضية :
خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فقامت بالإعتراض عليه أمام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.