L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34713 · 28/06/2004

قرار تعقيبي عدد 34713 بتاريخ 28 جوان 2004

تعقيب عدد القضية ‎ :‏ 34713 تاريخ القرار : 28 جوان 2004 الأطراف : -المدير العام للمراقبة الحبائية. - شركة " ----------- "  المادة : توظيف إجباري. الفصل 69 من مجلة الضريبة- تعيين خبير. ملخص القضية : خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فقامت بالإعتراض عليه أمام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.