تعقيب
عدد القضية : 34764
تاريخ القرار : 12 حويلية 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
المادة : توظيف إحباري.
التصريح بالضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
ملخص القضية : خضع المعقب ضذه إلى مراقبة حبائية في مادة الضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.