L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34764 · 12/07/2004

قرار تعقيبي عدد 34764  بتاريخ 12 جويلية 2004

تعقيب عدد القضية : 34764 تاريخ القرار : 12 حويلية 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية. المادة : توظيف إحباري. التصريح بالضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ملخص القضية : خضع المعقب ضذه إلى مراقبة حبائية في مادة الضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.