L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33175 · 04/10/2004

قرار تعقيبي عدد 33175 بتاريخ 4 أكتوبر 2004

تعقيب عدد القضية : 33175 تاربخ القرار 4 أكتوبر 2004 الأطراف : - شركة "--". - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية. المادة : توظيف إحباري. طلب تأجيل الرقابة- الإنطلاق الفعلي للرقابة-تبليغ النتائج- مدّة الرقابة. ملخص القضية : خضعت اللمعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة بموحب نشاطها المتمثل في استغلال مقاطع نتج عنها صدور قرار في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.