تعقيب
عدد القضية : 33175
تاربخ القرار 4 أكتوبر 2004
الأطراف : - شركة "--".
- الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
المادة : توظيف إحباري.
طلب تأجيل الرقابة- الإنطلاق الفعلي للرقابة-تبليغ النتائج- مدّة الرقابة.
ملخص القضية : خضعت اللمعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة بموحب نشاطها المتمثل في استغلال مقاطع نتج عنها صدور قرار في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.