تعقيب
عدد القضية : 33269
تاربخ القرار : 4 أكتوبر 2004
الأطراف : -الشركة " ---------------- "
- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
المادة : توظيف إجباري
الحكم التحضيري- رقابة قاضي القانون- ضعف التعليل.
ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة حبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.