تعقيب
عدد القضية : 33269
تاربخ القرار : 4 أكتوبر 204
الأطراف : الشركة "-------------- “
- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
الفصل 123 من م م م ت
- نحرير أصل الأداء دوك الخطايا.
ملخص القضية :
خضعت المعقبة إلى مراقبة حبائية معمقة في مادة الأداء على القيمة المضافة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.