L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33269 (3) · 04/10/2004

قرار تعقيبي عدد 33269 بتاريخ 4 أكتوبر 2004 (3)

تعقيب عدد القضية : 33269 تاربخ القرار : 4 أكتوبر 204 الأطراف :  الشركة "-------------- “ -  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية. الفصل 123 من م م م ت - نحرير أصل الأداء دوك الخطايا. ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة حبائية معمقة في مادة الأداء على القيمة المضافة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.