تعقيب
عدد القضية: 34355
تاريخ القرار : 4 أكتوبر 2004
الأطراف : - "------------------ "
- المدير العام للمراقبة الجبائية.
المادة : التوظيف الجبائي
الإستدعاء للحضور أمام ا محكمة-إجراءات جوهرية- نظام عام.
ملخص القضية : يطعن المعقبون في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت بتاريخ 26 فيفري 2001
مال القضية : قبول مطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.