عدد القضية : 34273
تاريخ القرار : 22 مارس 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
شركة *****************
حسابية غير قانونية - إثبات
ملخص القضية : خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بباجة التي أصدرت قرارها موضوع الطعن الماثل.
مآل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.