L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/ 34663 et 34742 · 17/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34663 و 34742 بتاريخ 17 ماي 2004 : شراء عقار

تعقيب عدد القضية : 34663 و 34742 تاريخ القرار : 17 ماي 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية تاريخ انتقال الملكية - تاريخ الإبرام الفعلي لعقد البيع. ملخص القضية : حضع المعقب ضده إلى مراقبة حبائية في مادة الضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام باستثنافه أمام اللجن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.