تعقيب
عدد القضية : 34663 و 34742
تاريخ القرار : 17 ماي 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
تاريخ انتقال الملكية - تاريخ الإبرام الفعلي لعقد البيع.
ملخص القضية : حضع المعقب ضده إلى مراقبة حبائية في مادة الضريبة على الدحل بعنوان القيمة الزائدة العقارية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام باستثنافه أمام اللجن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.