تعقيب
عدد القضية : 34218
تاربخ القرار : 17 ماي 2004
الأطراف : شركة " ------------ "
المادة : توظيف إجباري.
البعث العقاري- المذكرة التفسيرية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات.
ملخص القضية : تطعن المعقبة في الحكم الإستثناقي الصادر عن تحكمة الإستئناف بتونس والقاضى بقبول الإعتراض شكلا وفي الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.